الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

209

النهاية ونكتها

فإن وقع فيها دم ، وكان كثيرا ، نزح منها خمسون دلوا وإن كان قليلا ، نزح منها عشر دلاء . وكل ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطيور ، فإنه لا بأس بروثه وذرقه إذا وقع في الماء ، إلا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه إذا وقع في البئر ، وجب نزح خمس دلاء منها . ومتى وقع شيء من النجاسة في البئر ، أو مات فيها شيء من الحيوان ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته ، وجب نزح جميع ما فيها من الماء فإن تعذر ذلك ، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة . وهذه المياه ( 1 ) التي ذكرناها متى لحقها حكم النجاسة ، فلا يجوز

--> ( 1 ) الباب 10 ، ص 266 . [ 1 ] في ح : « نجاسته » .